نشأت البنوك كما يعرفها العالم اليوم في سياق مغاير للسياق الإسلامي، واستندت إلى مرجعياتها الخاصة، ولذلك لم تحظ معاملاتها بالقبول التام في الأوساط المسلمة، وظلت الحاجة ماسة إلى مؤسسات مالية تقدم الحلول والخدمات المصرفية مع مراعات الاعتبارات والأحكام والمبادئ التي جاءت بها الشريعة الغراء، لقد شهدت حقبة السبيعنات من القرن العشرين انطلاق المؤسسات المالية الإسلامية وكان بيت التمويل الكويتي من الرواد الأوائل، حيث أنشئ في عام 1977 م 1397 هـ برغبة سامية من المغفور له بإذن الله الشيح جابر الأحمد الجابر الصباح.
تستند أحكام الشريعة الإسلامية على أربعة مصادر، منها مصدران رئيسان وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ومصدران ثانويان وهما الإجماع والقياس، وقد عرف العلماء المسلمون كلاً منها كما يلي:
1 - القرآن الكريم
"هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس".
2 - السنة النبوية
"هي كل فعل أو قول او تقرير صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم" ، وتستمد السنة النبوية حجيتها من القرآن الكريم، فقد ورد الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع منها قول الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب" الحشر:7.
وتنقسم السنة النبوية إلى أقسام ثلاثة:
- قول النبي.
- فعل النبي.
- إقرار النبي لفعل أو لقول غيره .
3 - الإجماع
وهو اتفاق العلماء على مسألة محددة في زمن محدد، مثل جواز صلاة التراويح في جماعة، وعلى الرغم من صعوبة تحقق الإجماع إلى ان المجامع الفقهية والمؤسسات الاكاديمية المعاصرة تؤدي دورًا هاما في هذا الشأن.
4 - القياس
في المسائل المستجدة التي لم تكن معروفة في الماضي، يبحث الفقهاء عن "علة" مشتركة، أو وجه للتشابه بينها وبين ما يشابهها من أمور ومسائل نص عليها القرآن الكريم أو السنة المطهرة، فإذا اشتركت معها في العلة ألحقت بحكمها، وتسمى هذه العملية القياس، على سبيل المثال، تشترك المواد المخدرة مع الخمر في السكر وتغييب الإدراك، ولما كانت الخمر محرمة بالنص حرمت المخدرات بالقياس نظرًا لاشتراكها مع الخمر في علة التحريم وهي السكر.
يمكن تلخيص المحظورات في النظام المالي الإسلامي في ثلاثة أمور هي:
1 - الربا بكافة أنواعه، ويعرف الربا بأنه (زيادة مخصوصة لأحد طرفي العقد دون وجود ما يقابلها من تعويض للطرف الآخر).
2 - الغرر: ويعني الغموض في أحد أو كل بنود العقد بما يؤدي إلى النزاع، أو بعبارة أخرى بأنه ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
3 - بيع أو شراء السلع أو الأصول المحرمة.
باستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يتبين أن الإسلام ينظر إلى المال باعتباره:
- مال الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مؤتمن عليه.
- وسيلة لتقييم السلع والأصول.
- وسيطاً لتبادل السلع والأصول بين الأفراد.
وعليه فإن المال في ذاته ليس وسيلة لتحقيق الربح في ذاته، بل يتحقق الربح من خلال بيع وشراء السلع والأصول بواسطة المال.
يراعي النظام المالي الإسلامي قيمة الوقت مقايل المال ويتبين ذلك في البيع الآجل حيث يقر بيع نفس السلعة بقيمة معينة في حالة السداد الفوري، وبقيمة أعلى إذا كان السداد مؤجلا. أما في القروض فإن دفع أي مبلغ من المال لقاء تمديد فترة السداد للقرض الذي حل أجله يعد من الربا ويدخل ضمن المحرمات.