التأمين "التكافلي" هو منتج تقدمه المصارف الإسلامية لعملائها لمواجهة المخاطر المحتملة على الممتلكات، أو الصحة، أو العمل والدخل، ويكمن الفرق بين التأمين "التكافلي" والتأمين "التجاري" بأن الأخير ينطوي على "غرر"، بينما يخلو التأمين "التكافلي" من ذلك. ففي التأمين التجاري يُسدّد العميل رسوم التأمين على دفعات طيلة المدة، فإذا انقضت مدة التأمين دون وقوع ضرر يستدعي التعويض آلت كل الرسوم المدفوعة إلى شركة التأمين التجاري.
أما التأمين "التكافلي" فيقوم على أساس التبرع بين المساهمين لتعويض العميل المتضرر، حيث تتضامن مجموعة من الأفراد بالمساهمة بمبلغ محدد يجمع في وعاء تمويلي واحد، وفي حال وقوع الضرر على أي فرد من المجموعة، فإن بقية الأفراد المتضامنين يقدمون له التعويض على وجه التبرع، ويقتصر دور الشركة على إدارة استثمار المال وإدارة تقديم التعويضات.
ينقسم الوعاء المالي للتأمين "التكافلي" إلى قسمين:
- - وعاء المتكافلين": وهو القسم الذي يجمع أموال العملاء، ويتم تعويض المتضررين من هذه" الأموال.
- - وعاء "المساهمين": وهو القسم الذي يجمع أموال المساهمين في الشركة، ويغطي الرسوم "الإدارية"، ونفقات استثمار أموال عملاء التأمين "التكافلي.
في حال انقضاء فترة التأمين "التكافلي" مع وجود أموال فائضة لم تصرف كتعويضات، يكون العميل مخيراً بين أحد الخيارات التالية:
- استعادة نصيبه من الفائض.
- استخدام الفائض لتجديد وثيقة التأمين "التكافلي" لفترة أخرى.
- التنازل عنها لصالح الشركة لقاء حسن أدائها.